7 - وعن علان بن محمد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن
حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة .
( 7829 ) 8 - وعن عمر بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن شعيب
العقرقوفي عن الحلبي قال سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) هل
نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في
أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة .
( 7830 ) 9 - وعن شعيب بن زريق عن فضالة والقاسم جميعا عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) قال سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ ؟
فقال لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال إن المؤمن ليس
ينجس ( 2 ) ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا
بأس .
( 7831 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال
أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه .
هامش
7 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
8 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
9 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
( 1 ) في المصدر ، وهو ابن سالم .
( 2 ) في المصدر ، بنجس .
10 - قرب الإسناد ، 52 .