تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
7 - وعن علان بن محمد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة . ( 7829 ) 8 - وعن عمر بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . ( 7830 ) 9 - وعن شعيب بن زريق عن فضالة والقاسم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ ؟ فقال لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال إن المؤمن ليس ينجس ( 2 ) ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس . ( 7831 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه .
هامش
7 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . 8 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . 9 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . ( 1 ) في المصدر ، وهو ابن سالم . ( 2 ) في المصدر ، بنجس . 10 - قرب الإسناد ، 52 .