40 - باب جواز كتابة القرآن ثم غسله وشرب مائه للشفاء
وكراهة محوه بالبزاق وكتابته به
( 7820 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
جعفر عن السياري عن محمد بن بكر عن أبي الجارود عن الأصبغ بن
نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث إن رجلا قال له إن في
بطني ماء أصفر فهل من شفاء ؟ فقال نعم بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب
على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله .
( 7821 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن
الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في ( حديث المناهي )
قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يمحى شئ من كتاب الله
بالبزاق أو يكتب به .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 40
فيه حديثان
1 - الكافي 2 : 457 / 21 .
2 - الفقيه 4 : 3 / 1 .
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب .