41 - باب جواز العوذة والرقية والنشرة إذا كانت من القرآن
أو الذكر أو مروية عنهم عليهم السلام دون غيرها من الأشياء
المجهولة وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء
( 7822 ) 1 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في ( طب الأئمة عليهم
السلام ) عن محمد بن يزيد الكوفي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن رقية العقرب والحية
والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب فقال : يا بن سنان لا بأس
بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله
وهل شئ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن ؟ أليس الله يقول : " وننزل من
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " ( 2 ) ؟ أليس يقول الله جل ثناؤه " لو
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " ( 2 ) ؟ وسلونا
نعلمكم ونوفقكم على قوارع ( 3 ) القرآن لكل داء .
( 7823 ) 2 - وعن إبراهيم بن ميمون ( 1 ) عن حماد بن عيسى عن شعيب
العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس
بالرقى ( 2 ) من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما
هامش
الباب 41
فيه 12 حديثا
1 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 48 .
( 1 ) الاسراء 17 : 82 .
( 2 ) الحشر 59 : 21 .
( 3 ) قوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن والإنس كآية الكرسي كأنها تقرع
الشيطان . ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة 3 : 1263 ) .
2 - طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 48 .
( 1 ) في المصدر : مأمون .
( 2 ) الرقية كمدية : العوذة التي ترقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ،
ورقيته من باب رقى : عوذته بالله والاسم الرقيا على فعلى . ( مجمع البحرين
1 : 193 ) .