تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون ( 7449 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 36 - باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد ( 7450 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال : كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع . الحديث .
هامش
3 - قرب الإسناد : 95 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 164 / 260 . ( 2 ) يأتي في الباب 69 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 293 / 1181 أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .