تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
37 - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة ( 7454 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 7455 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : وإذا ( 1 ) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع الحديث . ( 7456 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها .
هامش
الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 318 / 5 . ( 1 ) التهذيب 2 : 291 / 1167 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 319 / 1189 . 2 - التهذيب 2 : 292 / 1174 أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 2 : 292 / 1173 والاستبصار 1 : 319 / 1190 .