37 - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم
يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها
استحب له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
( 7454 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة
الكتاب ثم يركع ويسجد .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وباسناده عن محمد بن
يعقوب مثله ( 2 ) .
( 7455 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ
فاتحة الكتاب وليركع قال : وإذا ( 1 ) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك
الإيماء والركوع الحديث .
( 7456 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي
البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي
عليهم السلام أنه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها .
هامش
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 318 / 5 .
( 1 ) التهذيب 2 : 291 / 1167 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 319 / 1189 .
2 - التهذيب 2 : 292 / 1174 أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 2 : 292 / 1173 والاستبصار 1 : 319 / 1190 .