43 - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين وفي
خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين
( 5952 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل
اليسار .
( 5957 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
وهيب بن حفص عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
لبست نعلك خفك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ
باليسار .
( 5954 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد
الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
يقول : إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع
اليسرى قبل اليمنى .
( 5955 ) 4 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم .
أقول : وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند
لبس الثوى الجديد ( 1 ) .
هامش
الباب 43
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 467 / 1 .
2 - الكافي 6 : 467 / 2 .
3 - الكافي 6 : 467 / 3 .
4 - مكارم الأخلاق : 102 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .