42 - باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، والخف الأحمر الا في السفر ، واستحباب لبس لخف الأسود
( 5950 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام )
وعلي خف مقشور فقال : يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك ؟ قلت :
خف اتخذته ، قال : أما علمت أن البيض من الخفاف - يعني المقشورة - من
لباس الجبابرة ، وهم أول من اتخذها ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من
اتخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة ؟ .
( 5951 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عمن ذكره ،
عن محمد ابن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفا أحمر ، فقلت له : جعلت فداك
ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال : خف اتخذته للسفر وهو أبقى
على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتخذها وألبسها ؟ فقال : أما في السفر
فنعم ، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسوداء شيئا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن سنان نحوه ( 1 ) .
أقول : وفي أحاديث لبس السوداء السابقة ما يدل على عدم كراهة كون
الخف أسود . ( 2 )
هامش
الباب 42
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 467 / 5 .
2 - الكافي 6 : 466 / 4 .
( 1 ) المحاسن : 378 / 156 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي .