وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق ( عليه
السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك ( 3 ) .
( 7119 ) 7 - وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن
سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن
المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ فقال : لا إلا أن يكون
مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
( 7120 ) 8 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلا في
المعتل والمريض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
( 7121 ) 9 - قال : الكليني وفي حديث آخر : يصلي متربعا ومادا رجليه كل
ذلك واسع .
( 7122 ) 10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا ، كيف قدر صلى ، إما أن
هامش
( 3 ) الفقيه 1 : 235 / 1035 .
7 - التهذيب 3 : 177 / 397 . ( 1 ) في المصدر : سألته .
8 - التهذيب 3 : 307 / 948 ، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 411 / 9 .
9 - الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 3 : 175 / 392 .