القميصين السنبلانيين فيخير غلامه أيهما شاء ، ثم يلبس الاخر ، فإذا جاز كمه ( 1 )
أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه ( 2 ) حذفه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 4 )
22 - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه
واستحباب تنظيف الثياب
( 5837 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن معمر ابن خلاد ، عن أبي الحسن قال : ثلاث من
عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير ( 1 ) الثوب ،
ونكاح الإماء .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 5838 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز جل :
" وثيابك فطهر " ( 1 ) قال : فشمر .
( 5839 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن
هامش
( 1 ) ( كمه ) : ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر كفيه .
( 3 ) تقدم في الباب 54 من أبواب لباس المصلي ، والحديث 5 من الباب 5 والحديث 7 من الباب 7 ،
والباب 8 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 22 و 23 ، و 25 و 29 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 484 / 1 في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام .
( 1 ) تشمير الثوب : تقصيره . ( القاموس المحيط 2 : 63 ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 75 / 102 .
2 - الكافي 6 : 455 / 1 .
( 1 ) المدثر 74 : 4 . 3 - الكافي : 457 / 9 .