ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من
آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلة كما مر ( 5 ) .
( 5829 ) 6 - ويأتي في التسليم علي الصبيان في العشرة ما دل علي أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده ،
وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ،
فإنه لم ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أن لباسه كان من القطن
كما تقدم ( 1 ) .
20 - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية
( 5830 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنه رأى على
جواري أبي الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) الوشي .
( 5831 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر
قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشى ،
فقلت : كل الوشى ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن
يقولون : إنه حرام ، قال : البس ما فيه قطن .
هامش
( 5 ) مر في الحديث : 1 و 2 و 3 و 4 من نفس الباب .
6 - يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من أحكام العشرة من كتاب الحج .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
* - الوشي : خلط لون بلون ، وثوب وشي : مخلوط من نوعين من الخيوط . ( أنظر لسان العرب 15 :
392 ) .
1 - الكافي 6 : 453 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر .
2 - الكافي 6 : 452 / 1 .