2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع
حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فرده .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 6417 ) 3 - وبإسناده عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : اخرج من المسجد حصاة ؟ قال : فردها أو اطرحها في مسجد .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحام ، إلا أنه قال : وفي ثوبي حصاة ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، ( 2 )
( 6418 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إذا أخرج أحدكم
الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
2 - الفقيه 2 : 164 / 710 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف .
( 1 ) الكافي 4 : 229 / 2 .
3 - الفقيه 2 : 165 / 713 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف .
( 1 ) الكافي 4 229 / 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 449 / 1568 .
4 - التهذيب 3 : 256 / 711 .
( 1 ) الفقيه 1 : 154 / 718 .
( 2 ) علل الشرائع : 320 / 1 الباب 9 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 و 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف .