تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد . وقد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء في المساجد ، وتقدم ما يدل على الامر بالسعي إلى المساجد ودخولها والصلاة فيها والجلوس بها عموما ( 1 ) . 25 - باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح المسجد ، وكون المطهرة على بابه ( 6412 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الاذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأرض فلم يكن يومئذ منارة . ( 6413 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد .
هامش
3 - مكارم الأخلاق : 123 . ( 1 ) الأعراف 7 : 31 . ( 2 ) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب 15 من أبواب الجنابة . ( 3 ) تقدم في الباب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب النجاسات . الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 284 / 1134 وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب الاذان . 2 - التهذيب 3 : 256 / 710 .