3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : تعاهدوا
نعالكم عند أبواب المسجد .
وقد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب والحائض والمستحاضة
والنفساء في المساجد ، وتقدم ما يدل على الامر بالسعي إلى المساجد
ودخولها والصلاة فيها والجلوس بها عموما ( 1 ) .
25 - باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح
المسجد ، وكون المطهرة على بابه
( 6412 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الاذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن
للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأرض فلم يكن يومئذ منارة .
( 6413 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا ( عليه
السلام ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح
المسجد .
هامش
3 - مكارم الأخلاق : 123 .
( 1 ) الأعراف 7 : 31 .
( 2 ) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب 15 من أبواب الجنابة .
( 3 ) تقدم في الباب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث 4 من
الباب 32 من أبواب النجاسات .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 284 / 1134 وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب الاذان .
2 - التهذيب 3 : 256 / 710 .