ترك قوله : وبناه بالسعيدة - إلى فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفئ ذراعين وهو
ضعف ذلك صلى العصر .
( 6340 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ، ولكن لا يضركم اليوم ،
ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) إلا أنه قال : أيكره القيام فيها ؟
قال : نعم ، ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم .
( 6341 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المساجد المظللة يكره القيام فيها ؟ قال :
نعم ، ولكن لا تضركم الصلاة فيها .
( 6342 ) 4 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أول ما يبدأ به قائمنا
سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي أيضا في الصلاة المندوبة ، وفي
صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين
السماء حائل ولا حجاب وأنه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 368 / 4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 3 : 253 / 695 .
3 - الفقيه 1 : 152 / 706 .
4 - الفقيه 1 : 153 / 707 .
( 1 ) يأتي في الباب 10 و 15 و 31 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 17 من أبواب صلاة العيد والباب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء