قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في
المسجد ، فقال ( عليه السلام ) : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولن
عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم .
( 6317 ) 8 - وعن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكت
المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله إليها وعزتي
وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا اظهرن لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم
رحمتي ، ولا جاوروني في جنتي .
( 6318 ) 9 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلغه أن قوما
لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا
يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئا ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإني
لاوشك أن آمر لهم بنار تشمل في دورهم فاحرق عليهم أو ينتهون ، قال :
فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع
المسلمين
( 6319 ) 10 - وعن زريق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من
علة تمنع من المسجد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
8 - أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307 .
9 - أمالي الشيخ الطوسي 2 : 308 . 10 - أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 من أبواب الجماعة .