لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا .
( 6313 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال . ( 6314 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول :
ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغا صحيحا .
( 6315 ) 6 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد
الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترط
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال :
لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم لآمرن رجلا
من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب
لأنهم ( 1 ) لا يأتون الصلاة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح ( 2 ) .
ورواه في ( الأمالي ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم ، مثله ( 3 )
( 6313 ) 7 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن زريق
هامش
4 - الفقيه 1 : 246 / 1099 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب
الجماعة .
5 - قرب الإسناد : 68 .
6 - المحاسن : 84 / 20 .
( 1 ) في هامش الأصل ( لأنهم ) من الأمالي .
( 2 ) عقاب الأعمال : 276 / 2 .
( 3 ) أمالي الشيخ الصدوق : 392 / 14 .
7 - أمالي الشيخ الطوسي 2 / 307 ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 15 )