تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا . ( 6313 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال . ( 6314 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغا صحيحا . ( 6315 ) 6 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم لآمرن رجلا من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم ( 1 ) لا يأتون الصلاة . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح ( 2 ) . ورواه في ( الأمالي ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 3 ) ( 6313 ) 7 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن زريق
هامش
4 - الفقيه 1 : 246 / 1099 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجماعة . 5 - قرب الإسناد : 68 . 6 - المحاسن : 84 / 20 . ( 1 ) في هامش الأصل ( لأنهم ) من الأمالي . ( 2 ) عقاب الأعمال : 276 / 2 . ( 3 ) أمالي الشيخ الصدوق : 392 / 14 . 7 - أمالي الشيخ الطوسي 2 / 307 ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 15 )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 195 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث