عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس .
( 6046 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لم يزل ( 1 ) النساء يلبس الحلي .
وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان ، مثله ( 2 ) .
( 6047 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية جعفر بن
محمد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال : نعم النساء والجواري ، فأما الغلمان
فلا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مر ( 1 ) ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
64 - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة
( 6048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
4 - الكافي 6 : 475 / 8 .
( 1 ) في المصدر : تزل .
( 2 ) الكافي 6 : 475 / ذيل حديث 8 .
5 - مستطرفات السرائر : 144 / 11 .
( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب لباس المصلي .
الباب 64
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 475 / 5 .