عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كتب على خاتمه ما شاء الله ، لا قوة إلا
بالله ، أستغفر الله ، أمن من الفقر المدقع .
أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ( 1 ) .
63 - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ
بالذهب والفضة .
( 6056 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الذهب يحلى به الصبيان ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام )
يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة .
( 6044 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء
وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الذهب يحلى به الصبيان ؟ فقال : إن ( 1 ) كان أبي ليحلي
ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به .
( 6045 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 5 من الباب 46 وفي الحديث 2 من
الباب 47 ، وفي الحديث 8 من الباب 53 والباب 56 ، 60 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل
عليه في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر .
الباب 63
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 475 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : انه ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 6 : 475 / 3 .