سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أصليها في الحضر ، أقضيها
بالنهار في السفر ؟ قال : أما أنا فلا أقضيها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها .
[ 4598 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل
قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟ قال : لا ، غير أني أصلي بعدها ركعتين
ولست أحسبهما من صلاة الليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأما ما تضمن بعضها
من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنهما من نافلة المغرب ، كما تقدم في
نافلة العصر أيضا مثله ، وذلك ظاهر ( 2 ) .
28 باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر .
[ 4599 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 18 وفي الحديث 7 الباب 21 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 10 الباب 35 من أبواب المواقيت .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 443 / 6 .
( 1 ) التهذيب 2 : 10 / 19 .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 8 : 79 / 33 .