[ 4608 ] 6 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان ( 1 ) بن
الحسين عن إبراهيم بن مخلد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمد بن بشير ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي
الباقر ( عليهما السلام ) : لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من
قعود ؟ فقال : لان الله فرض سبع عشر ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدان هاتان الركعتان
من جلوس بركعة .
[ 4609 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن حمدان ( 1 ) ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنى ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قلت : أصلي العشاء الآخرة ، فإذا صليت صليت
ركعتين وأنا جالس ؟ فقال أما إنها واحدة ، ولو مت مت على وتر .
أقول : وتقدم ما يدل على أن القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض
ونوافلها ( 2 ) .
[ 4610 ] 8 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن
عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن
إلا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم إنهما بركعة ، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث
الموت يصلي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه
هامش
6 - علل الشرائع : 330 / 1 .
( 1 ) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
7 - علل الشرائع : 330 / 2 .
( 1 ) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 و 16 من الباب 13 من هذه الأبواب .
8 - علل الشرائع : 330 / 1 .