يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة .
[ 4549 ] 11 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال :
قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأي شئ وضع التطوع ؟ قلت ما
أدري جعلت فداك ؟ قال : إنه تطوع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم
وضع التطوع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال لأنه إن كان في
الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتم ، إن الله عز وجل يقول
لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن
عثمان بن عبد الملك نحوه ( 2 ) .
[ 4550 ] 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عمن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل
من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكن الله تعالى يتمم
ذلك بالنوافل .
[ 4551 ] 13 - وفي ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان ( 1 ) في تفكر ( 2 ) خير
هامش
11 - علل الشرائع : 327 - الباب 24 / 1 .
( 1 ) الاسراء 17 : 79 .
( 2 ) المحاسن : 316 / 34 .
12 - التهذيب 2 : 341 / 1414 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الخلل الواقع
في الصلاة .
13 - أمالي الطوسي 2 : 146 .
( 1 ) في المصدر : مقتصرتان .
( 2 ) وفيه : تفكير .