قال : وما هي ؟ قلت : روى أن السنة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين
يذهب ؟ ! ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته لم
يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع نصفها
أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .
[ 4541 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن العبد
ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلا ما أقبل
عليه منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنافلة ( 1 ) ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ،
عن ابن أبي عمير ( 2 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 3 ) .
[ 4542 ] 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : يا با محمد ، إن العبد يرفع له ثلث صلاته
ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من
النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على
حال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجل ، لا .
هامش
3 - الكافي 3 : 363 / 2 ، والتهذيب 2 : 341 / 1413 .
( 1 ) في التهذيب : بالنوافل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) علل الشرائع : 328 / 2 الباب 24 .
( 3 ) المحاسن : 29 / 14 .
4 - الكافي 3 : 363 / 3 .