بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له
ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) ( 1 ) .
[ 5684 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج
عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى
جالسا .
[ 5685 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال - في حديث - وإن كان
معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله ( 1 ) .
[ 5686 ] 5 - قال : وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا
قائما إن لم يره أحد ،
فإن رآه أحد صلى جالسا .
[ 5687 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي
ايماء ، وكانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على
سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) في المصدر : فسجد فيها وركع .
3 - التهذيب 2 : 365 / 1516 .
4 - التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 : 166 / 782 .
5 - الفقيه 1 : 168 / 793 .
6 - الكافي 3 : 396 / 16 .
( 1 ) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة . ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال
أو يريدون به مطلق المكلف . ( منه قده ) .