53 - باب كراهة الإمامة بغير رداء استحبابه للامام ولمن يصلى في
ثوب واحد ، وأقله تكة أو سيف وعدم وجوبه
[ 5692 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار . عن النضر بن
سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلا أن
يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، مثله ( 1 ) .
[ 5693 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل
يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإزار ؟ قال : نعم .
[ 5694 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا
سراويل ؟ قال يحل التكة منه فيطرحها ( 1 ) على عاتقه ويصلي ، قال : وإن كان معه
سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 53
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 366 / 1521 .
( 1 ) الكافي 3 : 394 / 3 .
2 - التهذيب 2 : 366 / 1520 ، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الأصل عن نسخة ( فبضعها ) وعن نسخة أخرى ( فيجعلها ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 166 / 782 .