[ 5681 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه
الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي النجاسات ( 1 ) ، ويأتي ما
يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي ، إن شاء الله ( 2 ) .
50 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ،
فإن لم يجد ساترا صلى عريانا مؤميا قائما مع عدم الناظر وجالسا مع
وجوده واضعا يده على عورته
[ 5682 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي
البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهم السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلي ؟
قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم
يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ( 1 ) .
[ 5683 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
هامش
3 - التهذيب 2 : 368 / 1531 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 7 من أبواب الأسئار وفي الباب 28 من أبواب
النجاسات .
( 2 ) يأتي في الباب 2 و 3 من أبواب مكان المصلي .
الباب 50
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 365 / 1515 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 172 / 298 .
2 - التهذيب 3 : 179 / 405 و 2 : 365 / 1517 بسند آخر .