ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ( 2 ) .
[ 5582 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني ، عمن
حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح
حديد .
[ 5583 ] 3 - قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف ( 1 ) .
[ 5584 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ،
عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختموا بغير الفضة ، فإن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .
[ 5585 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ، قال :
لا ، ولا يتختم به الرجل ، فإنه من لباس أهل النار ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي ( 1 ) .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 348 / 2 .
2 - الكافي 3 : 404 / 34 .
3 - الكافي 3 : 404 / 35 .
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 6 : 468 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس .
5 - التهذيب 2 : 372 / 1548 ، وأورده قطعاته في الحديث 4 من الباب 30 والحديث 8 من الباب 11 ،
والحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات وفي
الحديث 8 من الباب 32 منها .
( 1 ) الفقيه 1 : 164 / 773 .