ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ( 2 ) .
[ 5586 ] 6 - وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن
عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الحديد إنه حلية أهل النار - إلى أن قال - وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن
والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلا أن يكون قبال
عدو فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه ،
لا يستغني عنها ( 1 ) ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشي إن وضعه ضاع ، أو
يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في
وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل
آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ، فإنه
نجس ممسوخ .
ورواه الكليني : عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ( 2 ) ، عن علي بن
عقبة ، نحوه ، إلا أنه ترك أوله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى
آخره ( 3 ) .
أقول : تقدم في النجاسات حكم الحديد وطهارته ( 4 ) ، وأن النجاسة هنا
محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة .
[ 5587 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 348 / 1 .
6 - التهذيب 2 : 227 / 894 باختلاف ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 3 : 400 / 13 .
( 4 ) تقدم في الباب 4 : 5 / 1 ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .