الرجل : جعلت فداك إنها علاجي ( 1 ) وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال
الرجل : لا ، قال : ( ليس به بأس ) ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن صفوان بن يحيى ، مثله ( 3 ) .
[ 5396 ] 2 - وبالاسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود
ابن ( 1 ) يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعلي قباء
خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع ، فقلت : إن علي ثوبا أكره لبسه ، فقال : وما
هو ؟ قلت طيلساني هذا ، قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خز ، قال :
وما بال الخز ؟ قلت : سداه إبريسم : قال : وما بال الإبريسم ؟ قال : لا تكره أن
يكون سدا الثوب إبريسم ، الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا عن العياشي بإسناده عن يوسف بن
إبراهيم ، مثله ( 2 ) .
[ 5397 ] 3 - وعن عدة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن
القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : علاجي في بلادي - هامش المخطوط - .
( 2 ) في نسخة : فلا بأس - هامش المخطوط - .
( 3 ) علل الشرائع : 357 / 1 الباب 71 .
2 - الكافي 6 : 451 / 5 .
( 1 ) بن ليس في المصدر .
( 2 ) مجمع البيان 2 : 413 .
3 - الكافي 6 : 451 / 6 .
( 1 ) اليمنة : ضرب من برود اليمن ( لسان العرب 13 : 463 ) .