به بأس فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عيينة بياع القصب ، عن
إبراهيم بن ميمون ، مثله ( 2 ) .
[ 5271 ] 5 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أصغر منه من الأنهار ، في السفينة ؟
فقال : إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[ 5272 ] 6 - قال : وسأله عن الصلاة ( 1 ) المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا ؟
فقال : استقبل القبلة ، ثم كبر ، ثم در مع السفينة حيث دارت بك .
[ 5273 ] 7 - قال : وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على
أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ( 1 ) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله : حيث دارت
بك .
[ 5274 ] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن
أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال : يصلي
وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على
هامش
( 1 ) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة .
( 2 ) التهذيب 3 : 298 / 908 .
5 - الفقيه 1 : 292 / 1327 ، ورواه في التهذيب 3 : 298 / 905 .
6 - الفقيه 1 : 292 / 1328 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : المكتوبة ( هامش المخطوط ) .
7 - الفقيه 1 : 181 / 858 .
( 1 ) التهذيب 3 : 297 / 904 .
8 - التهذيب 3 : 170 / 375 .