13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير
القبلة ، مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان
ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف .
[ 5267 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ،
ويصف رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث
توجهت به ، وإن أمكنه القيام فليصل قائما ، وإلا فليقعد ثم يصلي .
[ 5268 ] 2 - وبإسناده عن زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل
يصلي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلي نحو رأسها .
[ 5269 ] 3 - وبإسناده ، عن جميل بن دراج ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد ( 1 ) فأخرج وأصلي ؟ فقال : صل
فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) .
[ 5270 ] 4 - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس
هامش
الباب 13
فيه 17 حديثا
1 - الفقيه 1 : 291 / 1322 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام .
2 - الفقيه 1 : 292 / 1326 .
3 - الفقيه 1 : 291 / 1323 .
( 1 ) في نسخة : الجدد . ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطئ النهر ، والجدد :
الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين 3 : 21 ) .
4 - الفقيه 1 : 291 / 1324 ، وأورده ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه .