[ 5186 ] 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء
أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي
أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل
الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع
الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع
الشمس ويذهب شعاعها ، ثم ليصلها .
[ 5182 ] 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته
إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثم
المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .
وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
أقول : حمل الشيخ ما تضمنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع
الشمس على التقية ( 2 ) لما تقدم من جواز القضاء في كل وقت ( 3 ) ، وما تضمنه
ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقية أيضا
لموافقته للعامة ، مع كونه غير صريح في الأداء .
[ 5183 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
هامش
3 - التهذيب 2 : 270 / 1077 ، والاستبصار 1 : 288 / 1054 .
4 - الاستبصار 1 : 288 / 1053 .
( 1 ) التهذيب 2 : 270 / 1076 .
( 2 ) حمله على التقية في التهذيب 2 : 271 / ذيل الحديث 1077 .
( 3 ) تقدم في الباب 39 من أبواب المواقيت .
5 - التهذيب 2 : 271 / 1079 ، والاستبصار 1 : 288 / 1055 .