عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عليهما
السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب
والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
[ 4969 ] 6 - وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مرارا .
[ 4970 ] 7 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنما يفعل ذلك إذا
كان مستعجلا .
قال : وقال ( عليه السلام ) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
32 - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا .
[ 4971 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن
الصادق ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر
والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان
هامش
6 - قرب الإسناد : 54 .
7 - ذكرى الشيعة : 119 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث
1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 31 الباب 8 والحديث 2 الباب 10
والحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1 : 186 / 886 .