وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ( 2 ) إلى قوله : وقد
جازت صلاته .
[ 4962 ] 4 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة .
[ 4963 ] 5 - قال : وعنه ( عليه السلام ) من أدرك ركعة من العصر قبل أن
يغرب الشمس فقد أدرك العصر .
أقول . وتقدم ما يدل على حكم الحيض في محله ( 1 ) .
31 - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة
وفرادى لعذر .
[ 4964 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة ( 1 ) المغرب
ليلة مطيرة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحين كان قريبا من
الشفق ثاروا ( 2 ) وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا
ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم
انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟
فقال : نعم قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بهذا .
هامش
( 2 ) التهذيب 2 : 38 / 120 ، والاستبصار 1 : 276 / 1000 .
4 - الذكرى : 122 .
5 - الذكرى : 122 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض .
الباب 31
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 286 / 2 .
( 1 ) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة .
( 2 ) في نسخة : نادوا ( هامش المخطوط ) .