30 - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء
وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره .
[ 4959 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فإن صلى
ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته .
[ 4960 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن
عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن
سعد بن ظريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة
تامة .
[ 4961 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد ( 1 ) بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت
صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى
تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
هامش
الباب 30
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 38 / 120 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 38 / 119 ، والاستبصار 1 : 275 / 999 .
3 - التهذيب 2 : 262 / 1044 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : محمد .