ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ( 5 ) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ( 6 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
مثله ( 7 ) .
[ 4948 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ،
قلت : فمتى تحل الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت : ألست في وقت
من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدها صلاة
الصبيان ، ثم قال : إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه
أهله وصبيانه .
[ 4949 ] 3 - وفي ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق
أول ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
كان مشهودا ) ( 1 ) إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع
هامش
( 5 ) الكافي 3 : 282 / 2 .
( 6 ) ثواب الأعمال : 57 .
( 7 ) علل الشرائع : 336 الباب 34 الحديث 1 .
2 - التهذيب 2 : 39 / 122 ، والاستبصار 1 : 276 / 1002 .
3 - أمالي الطوسي 2 : 306 .
( 1 ) الاسراء 17 : 78 .