عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إياك أن تصلي
قبل أن تزول ، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن
تزول .
[ 4816 ] 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلى في غير
وقت فلا صلاة له .
[ 4817 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لئن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي
قبل أن تزول الشمس ، فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب ( 1 )
لي ، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي .
وعنه ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
[ 4818 ] 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات ( 1 ) في
غير وقتها فلا يضرك ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ( 3 ) .
هامش
7 - التهذيب 2 : 254 / 1005 .
8 - التهذيب 2 : 254 / 1006 .
( 1 ) في المصدر : تحتسب .
( 2 ) التهذيب 2 : 254 / 1007 .
9 - التهذيب 2 : 141 / 551 ، والاستبصار 1 : 244 / 869 ، وأورده أيضا في الحديث 27 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الصلاة .
( 2 ) وفيه : يضر .
( 3 ) الفقيه 1 : 358 / 1574 .