الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وذكر مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
الدعاء وغيره ، إن شاء الله ( 3 ) .
13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت .
وان ظن دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع
خروجه إلا ما استثنى .
[ 4810 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة - إلى أن قال -
وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت .
[ 4811 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال :
لا ، أتصلي الأولى قبل الزوال ؟ !
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 461 / 1 .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب
أعداد الفرائض .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء .
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 523 / 8 ، ورواه في التهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 93 ، وأخرجه
بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 - الكافي 3 : 524 / 9 .