هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث الاسراء ،
نحوه ( 1 ) .
[ 4390 ] 6 - وبإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت
بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
[ 4391 ] 7 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن
مسائل ، فكان مما سأله أنه قال : أخبرني عن الله عز وجل لأي شئ فرض
هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار ؟
فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل
فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبح كل شئ دون العرش بحمد
ربي جل جلاله ، وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ، ففرض الله
علي وعلى أمتي فيها الصلاة ، وقال : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
الليل ) ( 1 ) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق
تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار ،
وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عز
وجل من الجنة ، فأمره الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها الله
لامتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل وأوصاني أن أحفظها من بين
الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيها على آدم
( عليه السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عز وجل عليه
ثلاث مائة سنة من أيام الدنيا ، وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة مما بين العصر
هامش
( 1 ) تفسير القمي 2 : 12 .
6 - الفقيه 1 : 132 / 614 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
7 - الفقيه 1 : 137 / 643 .
( 1 ) الاسراء 17 : 78 .