الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
والحسين بن سعيد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : ( وقوموا لله
قانتين ) في صلاة الوسطى ( 10 ) .
[ 4386 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت علي أبي عبد الله ( عليه
السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل - إلى أن قال - ثم قال من غير أن
أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي نحوه ( 1 ) .
[ 4387 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان على باب دار
أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات ، أكان يبقى في جسده من
الدرن شئ ؟ قلنا : لا ، قال : فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلما
صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب .
[ 4388 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( 1 ) ( عليه
السلام ) يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس ، الحديث .
هامش
( 10 ) معاني الأخبار : 332 .
2 - الكافي 3 : 478 / 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 : 132 / 615 .
3 - التهذيب 2 : 237 / 938 .
4 - التهذيب 4 : 154 / 428 ، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر
رمضان وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 1 ) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .