25 - باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا
أو مع احتراق القرص كله .
( 3806 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكشف القمر
فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم
يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
26 - باب استحباب غسل الاحرام .
( 3807 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير
جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت
إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد
الاحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 117 / 309 ، الاستبصار 1 : 453 / 1758 ، أورده في الحديث 5 من الباب 10
من أبواب صلاة الكسوف .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 ، 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الكسوف .
الباب 26
فيه حديث واحد
- الكافي 4 : 326 / 1 ، يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام ، وتمامه في الحديث 6
من الباب 15 من أبواب الاحرام .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 7 و 8 الباب 1 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 9 و 10 من أبواب الاحرام .