العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر ( 1 ) لم يجزه ، وإن
اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
18 - باب استحباب غسل التوبة وصلاتها .
( 3795 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل :
بأبي أنت وأمي ، إني أدخل كنيفا ( 1 ) ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن
بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن ، فقال ( عليه السلام ) : لا
تفعل ، فقال الرجل : والله ما آتيهن ، إنما هو سماع أسمعه بأذني ، فقال
( عليه السلام ) : لله أنت ، أما سمعت الله يقول : ( إن السمع والبصر
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) ؟ فقال : بلى والله ، لكأني لم أسمع
بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي ، لاجرم إني لا أعود إن شاء
الله ، وإني أستغفر الله ، فقال له : قم فاغتسل وصل ( 2 ) ما بدا لك ، فإنك
كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك . أحمد الله ،
وسله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا كل قبيح ، والقبيح دعه لأهله ،
فإن لكل أهلا .
ورواه الصدوق والشيخ مرسلا ، نحوه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : قبل طلوع الفجر .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 432 / 10 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لي .
( 2 ) وفيه : وسل .
( 3 ) الفقيه 1 : 45 / 177 ، والتهذيب 1 : 116 / 304 . كتب المصنف في هامش الأصل ما يلي :
قال الشيخ بهاء الدين : " لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شئ من كتب الحديث المشهورة " .
وهذا عجيب منه ، وعذره انها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكينى ، لا في كتاب الطهارة ، ولهذا
نظائر كثيرة جدا من علمائنا المتأخرين . ( منه قده ) .