3 ( 3791 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلى ؟
قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد
جازت صلاته .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 3792 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن
القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلا بمنى .
( 3793 ) 5 - قال : وروي أن غسل العيدين سنة .
أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد .
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك ( 1 ) .
17 - باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر .
( 3794 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل
هامش
3 - التهذيب 3 : 285 / 850 ، والاستبصار 1 : 451 / 1747 .
( 1 ) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
4 - الفقيه 1 : 321 / 1465 .
5 - الفقيه 1 : 321 / 1466 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 9 و 12 و 19 من الباب 6 والحديث 3 من الباب 15 من
هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 85 .