15 - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما
.
( 3785 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة
القدر ؟ فقال : يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك
ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا
غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، إلا أنه قال : وكذلك
العيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : يا
حسن ، إن القائل لحان - إلى أن قال - وكذلك العيد ، واسقط قوله :
فاغتسل ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ،
وفيه : وكذلك العيد ( 3 ) .
أقول : القاريجار فارسي معرب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض
مشايخنا .
( 3786 ) 2 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) قال : روي أنه
يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد .
هامش
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 167 / 3 .
( 1 ) التهذيب 1 : 115 / 303 .
( 2 ) الفقيه 2 : 109 / 466 .
( 3 ) علل الشرائع : 388 .
2 - الاقبال : 271 .