( 3718 ) 11 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة
من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد
وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء
( عليهم السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وقبض موسى
( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي
العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل
البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما
يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق
القرص كله فاغتسل .
ورواه الصدوق مرسلا كما مر ( 1 ) .
( 3719 ) 12 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، وغسل
الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل
الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت ) ( 1 ) دخول مسجد
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن غسل الميت .
( 3720 ) 13 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن
زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الليالي التي يستحب
فيها الغسل من ( 1 ) شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى
هامش
11 - التهذيب 1 : 114 / 302 .
( 1 ) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
12 - التهذيب 1 : 105 / 272 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
13 - التهذيب 3 : 196 / 561 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : في بدل ( من ) .