غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ،
والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الاحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ،
ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين
من شهر رمضان .
( 3715 ) 8 - وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
- في حديث شرائع الدين - قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ،
وغسل الميت ، ومن مس الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل
يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ،
وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من
شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة
والحيض واحد .
( 3716 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من
مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
( 3717 ) 10 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم
الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ،
وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي
من شهر رمضان .
هامش
8 - الخصال 2 : 603 .
9 - التهذيب 1 : 105 / 273 .
10 - التهذيب 1 : 110 / 290 .