عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل
الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر ،
لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت
واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم
الكرسف - إلى أن قال - وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل
الميت واجب ، وغسل من غسل الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل
يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت
واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل
المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان
مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة
لا تتركها ، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم
الأضحى سنة لا أحب تركها ، وغسل الاستخارة يستحب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ( 1 ) ، إلا أنه قال :
وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، نحوه ( 2 ) ، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل
يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة .
أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير
الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الاخبار دالة على نفي وجوبها .
( 3711 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 45 / 176 .
( 2 ) الكافي 3 : 40 / 2 .
4 - الفقيه 1 : 44 / 172 .