ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 2 ) .
( 3374 ) 5 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن الأصبغ ، عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ( 1 ) .
30 - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم .
( 3375 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله
( عليه السلام ) ولد فحضر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما ألحد تقدم أبوه
فطرح ( 1 ) عليه التراب ، فأخذ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكفيه وقال : لا تطرح
عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ( 2 ) ، فإن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب ،
فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا ( 3 ) وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا
التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه
بعد من ربه .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 319 / 926 .
5 - التهذيب 1 : 318 / 925 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 الباب 3 والحديث 9 الباب 20 والحديث 5 الباب 21 من
هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على تخصيصه في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 199 / 6 .
( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : يطرح .
( 2 ) من التراب إلى التراب ليس في التهذيب - هامش المخطوط -
( 3 ) كتب المصنف في الهامش : ( أو هذا ، ظ ) .