الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 3364 ) 3 - وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها .
( 3365 ) 4 - وحديث محمد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ،
وأن يطبق عليه الساج .
( 3366 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن
محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه ربما
مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل
يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 325 / 949 .
3 - يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد اشتباه .
4 - قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و 8 الباب 20 وعلى الحكم الأخير في الباب 24 من
أبواب الدفن .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 197 / 1 .
( 1 ) التهذيب 1 : 456 / 1488 .