( 3367 ) 2 - وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ألقى شقران مولى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة .
( 3368 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث
( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج .
28 - باب جواز جعل اللبن والاجر على القبر .
( 3369 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : جعل علي ( عليه السلام )
على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل
عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
29 - باب أنه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثا
ويدعى بالمأثور .
( 3370 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
2 - الكافي 3 : 197 / 2 .
3 - الفقيه 1 : 108 / 499 ، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث 6
الباب 14 من التكفين .
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 197 / 3 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من أبواب الدفن .
الباب 29
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 198 / 1 .