14 - باب حد حفر القبر واللحد
.
( 3301 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) .
( 3302 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد
القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى
يمد الثوب على رأس من في القبر ، واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ،
قال : ولما حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى
تبلغوا ( 1 ) الرشح .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله :
الجلوس فيه ( 2 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى
أصحابنا أن حد القبر ، وذكر نحوه ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
الباب 14
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 166 / 4 .
( 1 ) التهذيب 1 : 451 / 1466 .
2 - التهذيب 1 : 451 / قطعة من الحديث 1469 .
( 1 ) في المصدر 1 : يبلغ .
( 2 ) الفقيه 1 : 107 / 498 .
( 3 ) الكافي 3 : 165 / 1 .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الباب التالي .