( 33150 ) 15 - وعن ابن عياش ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل
الله ؟ أو كفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : ويلك إذا
كفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) فقد كفر بما أنزل الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي ، والاجتهاد
والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس
الأحكام الشرعية *
( 33151 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل ( 1 ) ، عن أبي حمزة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : وإن الله لم يجعل العلم
هامش
15 - تفسير العياشي 1 : 324 / 127 ، تفسير البرهان 1 : 476 / 9
( 1 ) في المصدر : عن أبي عباس
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب
( 3 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب
الباب 6
فيه 52 حديثا
* قد وردت أحاديث متواترة تزيد على مائتين وعشرين حديثا قد جمعتها في محل اخر ، دالة على
عدم جواز ورود استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن الا بعد معرفة تفسيره من كلام الأئمة
( عليهم السلام ) ، والتفحص عن أحوالها ، والقطع بأنها محكمة أو متشابهة ، ناسخة أو منسوخة
عامة أو خاصة ، إلى غير ذلك ، أو ورود ما يوافقها من أحاديثهم الثابتة ، وانه يجب العمل
بالكتاب والسنة ، وقد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني ، لكن إذا كان ظاهر اية لا
يوافقها حديث ، ولا يعلم أنها ناسخة أو منسوخة ، محكمة أو متشابهة ، لم يجز الجزم
بظاهرها ، ولا جزم بمخالفتها ، بغير نص بل يجب الاحتياط لما يأتي إن شاء الله تعالى ،
ولا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في آيات الاحكام ، والاستدلال بها منهم ( عليهم
السلام ) ، وورد ما يوافقها أو يخصصها . ( منه . قده )
1 - الكافي 8 : 117 / 92
( 1 ) في الكافي وكمال الدين : محمد بن الفضيل